الشيخ المفلح الصميري البحراني

100

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

فاستولى عليها الكفار فهي كدار الكفار الا ان يعلم فيها مسلم . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يملك هؤلاء من الرضاع ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشهر . ) * * أقول : القول بمساواة الرضاع للنسب قول الشيخ في النهاية والخلاف ، وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة وفخر الدين ، لرواية عبد اللَّه بن سنان في الصحيح ، « قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام بحضوري عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل يحل لها بيع ؟ قال : لا وهو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثمَّ قال عليه السلام : أليس قد قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ ! » « 157 » . والقول بعدم المساواة وجواز البيع قول المفيد في المقنعة وسلار وابن أبي عقيل وابن إدريس ، لأصالة بقاء الرق ، ولهم عليه أحاديث « 158 » . * ( قال رحمه اللَّه : إذا حدث في الحيوان عيب ، بعد العقد وقبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه ، وفي الأرش تردّد . ) * * أقول : قد سبق البحث في باب القبض إذ لا فرق بين الحيوان وغيره هنا . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قبضه ثمَّ تلف ، أو حدث فيه عيب في الثلاثة ، كان من مال البائع ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد ، وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه تردد ، والظاهر لا . ) * * أقول : انما كان تلفه بعد القبض من مال البائع ، وحكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري ، لأنه تلف في مدة خيار المشتري ، فيكون تلفه ممن ليس له خيار ،

--> « 157 » - الوسائل ، كتاب العتق ، باب 8 ، حديث 3 مع اختلاف يسير . « 158 » - المصدر ، حديث 1 ، 2 ، وغيرهما فلاحظ .